الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين: إما الجفوف؛ وضابطه أن تدخل القطنة المحل، فتخرج نقية، ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، وإما القصة البيضاء؛ وهي ماء أبيض تعرف به النساء انقطاع الحيض، وانظري الفتوى رقم: 118817.
وإذا تحققت الحائض من حصول إحدى علامتي الطهر، بادرت بالاغتسال, وذهب بعض العلماء إلى أن من رأت الطهر بالجفوف في مدة العادة، جاز لها أن تنتظر يومًا، أو نصف يوم لتتحقق من حصول الطهر؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 240019.
وإذا كانت السائلة قد اغتسلت معتقدة انقطاع الحيض، ثم تبين أنه لم ينقطع, فإن صلاتها باطلة، سواء تعلق الأمر بالفريضة، أو التراويح, لكن الحائض لا تطالب بقضاء الفريضة, فعدمُ قضائها للتراويح من باب أولى, وراجعي الفتوى رقم: 125424
وقد ذكرنا خلاف أهل العلم في مشروعية قضاء صلاة التراويح عموما, وذلك في الفتوى رقم: 202582.
والله أعلم.