الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32008 وعلى هذا فإن كان أبوك قد أدى العمرة الواجبة فلا مانع إن شاء الله تعالى من أن تعتمر عنه بعد أداء العمرة الواجبة عن نفسك وإذن أبيك بذلك، وإن كان لم يعتمر قبل ذلك وكان صحيحاً فإنه والحالة هذه لا تجوز النيابة عنه وإن أذن بذلك، لأن العمرة واجبة في حقه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 28369 وهذا في ما يتعلق بالأب إن كان حياً كما هو الحال بالنسبة لأبيك، أما إن كان ميتاً فلا حرج في العمرة عنه، بل إن ذلك أمر مندوب إليه إذا كان قد مات ولم يعتمر العمرة الواجبة.
والله أعلم.