الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الاقتصار على اللحم الذي ذبحه المسلمون أسلم وأحوط ولاسيما إن كان في قلبك شيء من اللحوم الأخرى، لما في الحديث:
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه
الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم وصححه
الحاكم ووافقه
الذهبي والأرناؤوط والألباني ، ولما في حديث
وابصة في المسند بسند حسن كما قال
المنذري ووافقه
الألباني :
البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر.
وروى
البخاري عن
ابن عمر رضي الله عنهما معلقاً:
لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر.
ولا شك أن ما ذكاه أهل الكتاب بالطريقة الشرعية جائز؛ كما تفيده آية المائدة: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (المائدة: من الآية5).
أما إن كان مذكى بطريقة غير شرعية كالصعق الكهربائي والخنق أو غيرها، أو إذا كان من ذكاه ليس كتابياً كالبوذيين واللادينيين فإنه يحرم أكله.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
2326 3890 19639 10524 15372
والله أعلم.