الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر المرأة وجهها أمام الأجانب عند أمن الفتنة، والمفتى به عندنا الوجوب، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 80256.
ولم نقف على كلام لأهل العلم بخصوص كشف الجزء الأعلى من الأنف، والظاهر -والله أعلم- من كلام القائلين بوجوب ستر بدن المرأة كله، أنّ الواجب ستر جميع الوجه، ولكن تستثنى العينان فقط لحاجة الرؤية، وحكى بعض أهل العلم أقوالًا تفيد إجزاء ستر معظم الوجه أو نصفه، قال القرطبي -رحمه الله-: وقال ابن عباس أيضًا، وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها، لكنه يستر الصدر، ومعظم الوجه، وقال الحسن: تغطي نصف وجهها.
وعليه؛ فالأحوط ستر الوجه كله ما عدا العينين.
والله أعلم.