الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة التي سألت عنها تكلم فيها علماء أصول الفقه بالتفصيل، وشرحوها شروحًا مطولة, وسنذكر لك الحكم باختصار كما ذكره القرافي في شرح تنقيح الفصول, وسنأتي بنص كلامه لما فيه من الوضوح والفائدة حيث يقول:
وإذا نقل عن مجتهد قولان؛ فإن كانا في موضعين، وعُلم التاريخ، عُد الثاني رجوعًا عن الأول، وإن لم يُعلم حُكي عنه القولان، ولا يحكم عليه برجوع.
وإن كانا في موضع واحد بأن يقول في المسألة قولان، فإن أشار إلى تقوية أحدهما فهو قوله، وإن لم يُعلم فقيل: يتخير السامع بينهما.
وإذا علم الرجوع عن الأول لا يجوز الفتيا به، ولا تقليده فيه، ولا بقي يعد من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة لم يبق منها.
وإذا لم يعلم التاريخ، ولم يحكم عليه برجوع ينبغي أن لا يعمل بأحدهما، فإنا نجزم بأن أحدهما مرجوع عنه منسوخ، وإذا اختلط الناسخ والمنسوخ حرم العمل بهما.
وأما القولان في الموطن الواحد إذا لم يشر إلى تقوية أحدهما توجه التخيير بينهما قياسًا على تعارض الأمارتين. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 325771 وهي بعنوان "موقف العامي من المسائل الخلافية".
والله أعلم.