الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مستأجراً لتلك الشقة عن طريق عقد الإيجار القديم الذي يخلو من تحديد مدة الإجارة، وينصّ على تأبيدها، فهذا عقد باطل، وما دام صاحب الشقة قد طلب منك تخليتها، فالواجب عليك تسليمها له دون تأجيل، ولا طلب عوض، وإذا لم تسلمها له، فأنت غاصب لها، آثم بذلك، ولو كان القانون يجيز لك الانتفاع بها، فلا عبرة به ما دام مخالفا للشرع. جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: أما لو أمسك المستأجر العين ولم يسلمها لصاحبها، فكل كسبه وانتفاعه منها حرام وسحت، لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد حتى لو أجازها القانون، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وراجع الفتوى رقم : 179523. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.