الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقصى مدة الحيض هي خمسة عشر يوما، فإذا تجاوزت مدة الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة خمسة عشر يوما تبين أن المرأة مستحاضة، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض فتوانا رقم: 118286.
والمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف وضابطه أن تدخل القطنة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، وإما بالقصة البيضاء وهي ماء أبيض شبه الجص تعرف به النساء انقطاع الحيض، وانظري الفتوى رقم: 118817.
فإذا علمت ما ذكرناه فإن الصفرة والكدرة لا تعدان حيضا إلا إذا كانتا في زمن العادة، أو كانتا متصلتين بالدم على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم 134502.
وبناء على ما ذكرناه، فإذا رأيت الدم فأنت حائض، فإذا انقطع بالجفوف التام لمدة ساعات -كما ذكرت- فقد صرت طاهرة، ووجب عليك أن تغتسلي، ولا تلتفتي إلى ما ترينه من صفرة أو كدرة بعد هذا ما دام غير متصل بالدم.
وأما حكم هذه الصفرة والكدرة وما يلزم تجاهها فهو مبين في الفتوى رقم: 178713، وأما الإفرازات الخارجة من فرج المرأة سوى الصفرة والكدرة فحكمها مبين كذلك في الفتوى رقم 110928.
والله أعلم.