الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا توفر في هذا النكاح الشروط التي بينها أهل العلم، ومن أهمها الولي والشهود، كان نكاحا صحيحا، ولا يؤثر عليه عدم الوفاء بهذا الوعد. وقد أوضحنا شروط النكاح في الفتوى رقم: 1766.
ومن حق زوجتك أن توفر لها مسكنا مستقلا ولو بالأجرة؛ كما نص على ذلك الفقهاء.
قال الشربيني الشافعي: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعاً، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. اهـ.
ولا يحق لزوجتك أن تمتنع عن الفراش لمجرد كونك لم تف لها بما وعدتها به من أمر شراء المسكن. والوفاء بالوعد مستحب، وليس بواجب، في قول جمهور الفقهاء، ومن الفقهاء من أوجبه عند دخول الموعود بسبب الوعد في كلفة، وراجع الفتوى رقم: 17057.
وعلى كل تقدير، فالعاجز لا يكلف ما لا يقدر عليه، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.
والله أعلم.