الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة مسائل, وستكون الإجابة في النقاط التالية:
1ـ من عاهد الله تعالى على ترك معصية, ثم فعلها, فعليه كفارة يمين, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 214003.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، وشرط الإطعام أن يكون من أوسط طعام الناس؛ لقوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ {المائدة:89}.
2ـ لا يجزئ الانتقال إلى الصيام إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, وضابط هذا العجز ذكره ابن قدامة في المغني بقوله: وجملة ذلك، أن كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا، فيتخير بين الخصال الثلاث، فإن لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، ويعتبر أن لا يجد فاضلا عن قوته وقوت عياله، يومه وليلته، قدرا يكفر به. وهذا قول إسحاق. ونحوه قال أبو عبيد، وابن المنذر. وقال الشافعي: من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره، أجزأه الصيام؛ لأنه فقير. انتهى.
3 ـ إذا كنت ستجدين ما يكفي للكفارة بعد فترة مثلا, ووجدت من يسلفك مقدار الكفارة, فلست بعاجزة, وبالتالي, فلا يجزئك الصيام في هذه الحالة. جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي أثناء الحديث عن هذا الموضوع: ومن وجد مسلفا مع القدرة على الوفاء، فليس بعاجز. انتهى.
4ـ إذا كنت قادرة على كفارة اليمين, وتعذر عليك وجود مساكين في بلدك, فإنك ترسلين الكفارة إلى بلد آخر فيه مساكين.
قال محمد عليش في منح الجليل: ومن لم يجد مساكين ببلده، ينقل الطعام لبلد آخر، قاله ابن عمر. انتهى.
5ـ كيفية إطعام المساكين: إعطاء كل مسكين كيلو ونصف, وهذا هو الأحوط, أو إطعام كل مسكين طعاما مطبوخا بمقدار وجبة عشاء وغداء تكفيه, وراجعي في ذلك، الفتوى رقم: 107772
6ـ إذا كان إطعام المساكين من مال أبيك, أو أمك, فلا بد من رضاهما بذلك, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 59859.
7ـ في حال العجز عن الإطعام, والكسوة, يجزئك صيام ثلاثة أيام, ولا يجب تتابعها عند كثير من أهل العلم, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 108008
وعلى القول بوجوب التتابع, فإنه لا ينقطع بدخول شهررمضان, ولا بحصول الحيض, بل يجزئ تكميل ما بقي من صيام الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الفطر, وبعد انقطاع الحيض, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 165021, والفتوى رقم: 72398.
والله أعلم.