الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي أن تفعله هو المضي في صلاتك حتى تؤديها على ما نويت، فإذا فرغت من السنة وسلمت، قام صاحبك فأكمل ما بقي من صلاته إن كان بقي منها شيء؛ فالقول الراجح -والمفتى به عندنا- هو جواز اقتداء من يصلي فريضة، بمن يصلي نافلة، أو العكس، وانظر الفتوى رقم: 220666 وما أحيل عليه فيها، هذا على افتراض أن المأموم يصلي فرضًا، أما إذا كان يصلي النافلة، فالأمر أهون.
والله أعلم.