الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك الالتزام بوقت الدوام الرسمي، والحضور إلى محل العمل، وأداء ما يوكل إليك على الوجه المطلوب، ولولم يسند إليك عمل، فليس لك ترك محل العمل ما لم يؤذن لك في ذلك ممن هو مخول في الإذن، وكونك تتابع العمل بوسائل الاتصال، فهذا لا يبيح لك ترك محل العمل إلا بإذن، كما سبق.
وأما سؤلك حول الراتب إذا لم يوجد عمل، فالجواب أنه لا حرج عليك في الانتفاع بما تتقاضاه من راتب مقابل ساعات العمل التي لم تعمل فيها، إذا مكنت المستأجر من منافعك؛ لأن الأجرة تثبت بالتمكين، والعامل لدى الدولة، أو الشركات ونحوها يعتبر أجيرًا خاصًّا، والأجير الخاص إذا سلّم نفسه للمستأجر، ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة؛ سواء وُجد عمل أم لم يوجد، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: ... وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر؛ لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل. اهـ.
وأما الساعات التي لم تحضر فيها دون إذن فلا تستحق راتبها ما لم تبرئك جهة عملك، فلو طلبت التحلل ممن هو مخول بذلك، وأبرأك، فإنك تبرأ من ذلك الحق.
وأما لو لم يبرئك منه فلا بد من رد ما يقابل تلك الساعات إلى جهة العمل، ولو بطرق غير مباشرة، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 66147.
والله أعلم.