الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتعليق السجاد من غير صور إذا كان لغير كبرياء، ولا خيلاء، وليس فيه إسراف، أو تبذير، أو إضاعة للمال، كرهه العلماء من غير تحريم، وانظري الفتوى: 58645.
وأما ما كان منها عليه صور الإنسان والحيوان، فقد اختلف العلماء في الحكم عليه؛ بناء على اختلافهم في الحكم على الصور.
وخلاصة الكلام في الصور عمومًا أن الحكم فيها يختلف بحسب نوعها، وذلك على النحو التالي:
1ـ الصور المجسمة: وهذه محرمة باتفاق، بل حكى النووي الإجماع على ذلك، كما أسلفنا في الفتوى رقم: 112427.
ويستثنى من ذلك لعب البنات، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 183639.
2ـ الصور من ذوات الأرواح المكتملة، وفيها ثلاثة أقوال، جاء في الموسوعة الفقهية ما نصه بتصرف:
القول الأول: أنها غير محرمة، ذكر ذلك الألوسي في تفسيره.
القول الثاني: وهو مذهب المالكية، وبعض السلف، ومن وافقهم أنه لا يحرم من التصاوير إلا ما جمع الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن تكون صورة الإنسان أو الحيوان مما له ظل، أي تكون تمثالًا مجسدًا، فإن كانت مسطحة لم تحرم، وذلك كالمنقوش في جدار، أو ورق، أو قماش، بل يكون مكروهًا.
الشرط الثاني: أن تكون كاملة الأعضاء، فإن كانت ناقصة عضو مما لا يعيش الحيوان مع فقده لم يحرم، كما لو صور الحيوان مقطوع الرأس، أو مخروق البطن، أو الصدر.
الشرط الثالث: أن يصنع الصورة مما يدوم من الحديد، أو النحاس، أو الحجارة، أو الخشب، أو نحو ذلك، فإن صنعها مما لا يدوم، كقشر بطيخ، أو عجين، لم يحرم؛ لأنه إذا نشف تقطع، على أن في هذا النوع عندهم خلافًا.
وقد نظَم بعض المالكية شروط التحريم هذه بقوله:
تصوير حيٍّ ذي ظلال حيث تَمْ ... لغير مصلحة إنْ دامَ حَرُمْ.
القول الثالث: أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقًا، أي سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة. اهـ.
3ـ صور ذوات الأرواح غير المكتملة: وهذه تجوز إن كانت ناقصة عضوًا من الأعضاء الظاهرة مما لا يعيش الحيوان بدونه، وانظر الفتوى رقم: 177581.
4ـ صور غير ذوات الأرواح- كالشجر، والبناء، ونحو ذلك- وهذه مباحة عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 242170.
5ـ الصور الخيالية لذوات الأرواح -أي التي لا مثيل لها في الواقع- وهذه حكمها حكم ذوات الأرواح، كما أشرنا في الفتوى رقم: 34635. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 257470.
وعلى ذلك؛ فإن كان زوجك يعتمد قول بعض أهل العلم -كالمالكية- من أن صورة الحي من الإنسان، والحيوان لا تحرم إلا إذا كان لها ظل، أي: تكون تمثالًا مجسدًا، فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها، وذلك كالمنقوش في جدار، أو ورق، أو قماش، فلا بأس في عدم إزالتها -إن شاء الله تعالى-
وإن كان الأولى والأحوط أن تجعلوها فراشًا، أو ما أشبه ذلك مما فيه استعمال، أو امتهان، وهو محل جواز عند أكثر أهل العلم، جاء في شرح المنهاج ممزوجًا بالمتن -وهو من كتب الشافعية-: ويجوز ما، أي: صورة حيوان على أرض، وبساط، ومخدة يتكأ عليها، وكل ما كانت على محل يمتهن.. بالاستعمال. اهـ.
والله أعلم.