الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّك إذا حجزت لزوجتك في هذا الشهر، وقع طلاقها ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه. وهذا قول أكثر أهل العلم.
لكن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الحالف بالطلاق بقصد التهديد أو التأكيد إذا حنث في يمينه لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين. وراجع الفتوى رقم : 11592.
فعلى قول ابن تيمية -رحمه الله- لك أن تحجز لزوجتك في هذا الشهر، ولا يقع عليها طلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهي ليست محددة بالريالات، ولكنها إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامك، أو كسوتهم، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وبخصوص التراجع عن اليمين راجع الفتوى رقم: 144725.
والله أعلم.