الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين؛ أولهما: حول التكسب من عرض الإعلانات وجوابه أنه ما دامت تلك الإعلانات خالية من المحرمات، فلا حرج في عرضها والتكسب من وراء ذلك. وانظر الفتويين رقم : 122925 ، 272881 .
والأمر الثاني: هو الاتفاق مع زملائك أو غيرهم لتبادل النقرات؛ بحيث تنقر إعلاناتهم، وينقرون إعلاناتك فتكسبون جميعا، وهذا لا يخلو من غش لأصحاب الإعلانات الذين بذلوا أموالهم لتصل إعلاناتهم إلى الجمهور، فتروج بضاعتهم ويكسبوا زبائن لها، فتوهمهم المواقع بكثرة المتصفحين، وأن الغرض قد تحقق، والواقع ليس كذلك، ولو كنت أنت صاحب الإعلان لما رضيت بهذا. وبالتالي، فالذي نراه هنا أن ذلك لا يجوز لما فيه من غش وخداع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه ابن حبان في صحيحه وله أصل في صحيح مسلم.
وعليه؛ فلتجتنب ذلك المحذور، وتستغني في التكسب بما لا شبهة فيه, وفي الحديث : إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه، وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.
والله أعلم.