الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تأمن على امرأتك وأولادك، ولا تخشى عليهم سوءا إذا تركتهم في هذا البلد، فلا حرج عليك في السفر وحدك، فإنّ إقامة المرأة لا يشترط فيها وجود المحرم، ولكن يشترط الأمن عليها.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ويخرج مع المرأة محرمها حتى يسكنها في موضع، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها، وإن شاء أقام معها حتى يكمل حولها.
وفي فتاوى الشيخ ابن باز -رحمه الله-: فإقامة المرأة في بلد بدون محرم، لا ضرر فيه، ولا حرج فيه، ولا سيما إذا كان ذلك لا خطر فيه، طالما أن العمل بين النساء، ومصون عن الرجال.
وننبه إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا. وراجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.