الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من كان أصم قادراً على القراءة فحكمه في القراءة الجهرية في صلاة الجماعة حكم من لا يسمع قراءة إمامه، وقد اختلف الفقهاء في حكمه، فمنهم من أوجب عليه القراءة أعني قراءة الفاتحة، ومنهم من لم يوجبها عليه، قال
النووي في المجموع:
وقال أصحابنا: وإذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية بأن كان أصم أو بعيداً من الإمام لا يسمع قراءة الإمام ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين، أصحهما تجب لأنها في حقه كالسرية، والثاني: لا تجب لأنها جهرية. انتهى.
وذهب آخرون إلى كراهة القراءة في حقه قال
النفراوي في كتابه الفواكه الدواني:
قال خليل في عد السنن: وإنصات مقتد ولو سكت إمام، وظاهره ولو كان لا يسمع قراءة الإمام، وهو كذلك فتكره القراءة خلفه في الجهرية. انتهى.
وهذا كله على القول بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية، أما من يوجب القراءة في الجهرية فيوجبها عليه، ولا شك أن قراءته لها أولى خروجاً من خلاف من أوجبها عليه في كلتا الحالتين، هذا إذا كانت القراءة جهرية، أما إذا كانت سرية فهو كغيره من المأمومين فيها من حيث الحكم، وقد وقع الخلاف في السرية ومنهم من منع ذلك،ومنهم من استحبها والراجح وجوب القراءة كما سبق أن بينا في الفتوى رقم:
4826.
وبهذا يتبين أن قراءة الأصم في حالة السرية أو الجهرية هي الأحوط، وهذا في حق من كان أصم وقادراً على الكلام.
أما إن كان غير قادر على الكلام وهو الأخرس فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه تكفيه النية، وذهب آخرون إلى أنه لا بد مع ذلك من تحريك لسانه، قال
النووي في المجموع:
قال أصحابنا: على الأخرس أن يحرك لسانه بقدر ما يحركه الناطق، لأن القراءة تتضمن النطق وتحريك اللسان، فسقط ما عجز عنه ووجب ما قدر عليه. انتهى، فعلى هذا فإن تحريكه لسانه أحوط خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.