الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لهؤلاء الأولاد مال، وجبت نفقتهم عليك ولو كانوا في حضانة أمهم، ولا تأثير لكونك لا تراهم على هذه النفقة. وهي مقدرة بالكفاية، وتجد تفصيل ما أجملناه هنا، في الفتوى رقم: 182617.
وليس لك الحق في مقاصتها بنفقة أولادها فيما لك عليها من مال، إذ أن نفقة الأولاد حق مستقل واجب لهم عليك، ولا علاقة لذلك بأمهم. وقد ذكر الفقهاء المقاصة بالدين في نفقة الأم خاصة، ولم يذكروا ذلك في نفقة الأولاد.
وننبه إلى أن الحضانة في الأصل حق للأم، ما لم يقم بها ما يسقط حقها في الحضانة كزواجها مثلا. ولا يجوز لمن كانت له الحضانة، أن يمنع الآخر من رؤية أولاده، فهذا من الظلم العظيم. وتراجع لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 9779، ورقم: 97068.
والله أعلم.