الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا السبب الذي جعل هذه المرأة تعتقد كفرك، وتفارقك لأجل ذلك، والأصل صحة النكاح، وبقاؤه بين الزوجين حتى يوجد ما يوجب الفرقة. والطلاق الذي توقعه المحاكم الوضعية، لا اعتبار له، كما أفتى بذلك مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وقد ضمنا قرارهم في فتوانا رقم: 182851، فراجعها.
وإقدام المرأة على النكاح من آخر والحالة هذه، أمر منكر، والنكاح باطل؛ لأنها تحت زوج، وهذا من موانع نكاحها، قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24} أي المتزوجات، ولمعرفة ما يترتب عليه من أحكام، انظر الفتوى رقم: 81066. وما قام به أخوها من مساعدتها على فراقك، نوع من التخبيب، وهو إفساد المرأة على زوجها، وراجع بخصوص الفتوى رقم: 118100.
ونصيحتنا لك أن تراجع أحد المراكز الإسلامية عندكم ليكونوا عونا لك على إرجاع زوجتك.
وننبه إلى أنه لا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية لغير ضرورة، وإذا حكمت بما لا يجوز شرعا لم يجز قبوله، أو العمل به، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 112265.
والله أعلم.