الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الكدرة التي رأيتها لا تعد حيضا على ما نفتي به لأنها غير متصلة بالدم ولا في زمن العادة، وانظري الفتوى رقم 134502، وما دمت غير متيقنة من رؤية الدم فالأصل عدم رؤيته، ومن ثم فما فعلته من الصلاة والاستمرار على أحكام الطاهرات هو الصواب، ثم إن أقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة، ومن ثم فلا تعد هذه القطرة من الدم على تقدير صحة رؤيتك لها حيضا.
والله أعلم.