الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للوالد أن يرجع فيما أعطاه لولده عند جماهير العلماء، لما في الحديث:
ليس للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه
أحمد وحسنه
الأرناؤوط.
وبمعناه عند
الحاكم وأصحاب السنن، وصححه
الحاكم ووافقه
الذهبي والألباني.
والأم مثل الأب في هذا الحكم عند الجمهور إذا كان الولد كبيرا كما في المغني، وبعض شروح
خليل.
فالحاصل أن الوالدة يجوز لها الرجوع فيما أعطتك، ويتأكد رجوعها إذا كانت تنوي العدل بينك وبين إخوانك، لأن التسوية بين الأبناء مأمور بها على خلاف بين العلماء في الوجوب والاستحباب.
وقد ذهب الجهور إلى التسوية بين الأبناء والبنات في العطية وعدم تفضيل الذكر على الأنثى، واحتجوا بالحديث:
سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه
البيهقي وسعيد بن منصور وحسنه
ابن حجر في الفتح.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للزيادة في الموضوع:
33348،
6242،
27543،
5348.
والله أعلم.