علق طلاق زوجته غير المدخول بها على أمر ثم تراجع

17-11-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لي رفيقة مخطوبة، وحدث عدم اتفاق على أمر ما بينها وبين خطيبها، وأثناء شجارهما قال لها: فلانة بنت فلان، إن فعلت هذا الأمر فأنت طالق. وبعد ساعة من الشجار تكلم معها، وقال لها من تلقاء نفسه: أسمح لك بفعل ذلك الأمر، وهو راض عنه.
فهل يعتبر ما تفوه به قبل ساعة طلاقا أم لا؟ علما أن الدخول لم يتم؟
وإذا كان ذلك يعتبر طلاقا. فما هي الأمور التي يجب عليه فعلها كي يعيد الزواج إلى شرعيته؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الأمر مجرد خطبة، بمعنى أنه لم يعقد له عليها العقد الشرعي، فلا يصح طلاقه لها منجزًا ولا معلقًا، على القول الراجح، وانظري الفتوى رقم: 103069.

وإن كان عقد له عليها العقد الشرعي، ثم تلفظ بهذه العبارة، فهذا الطلاق المعلق، لا يمكنه التراجع عنه، فإن فعلت ما منعها من فعله، وقع الطلاق على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، وانظري الفتوى رقم: 19162، والفتوى رقم: 145759.

وإذا وقع الطلاق قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة، فيلزم للرجعة عقد جديد.

ففي الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: فالبائن بدون الثلاث، لا تحل إلا بعقد جديد، وصداق، ورضا الزوجة، كالمطلقة قبل الدخول... اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net