الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر مجرد خطبة، بمعنى أنه لم يعقد له عليها العقد الشرعي، فلا يصح طلاقه لها منجزًا ولا معلقًا، على القول الراجح، وانظري الفتوى رقم: 103069.
وإن كان عقد له عليها العقد الشرعي، ثم تلفظ بهذه العبارة، فهذا الطلاق المعلق، لا يمكنه التراجع عنه، فإن فعلت ما منعها من فعله، وقع الطلاق على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، وانظري الفتوى رقم: 19162، والفتوى رقم: 145759.
وإذا وقع الطلاق قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة، فيلزم للرجعة عقد جديد.
ففي الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: فالبائن بدون الثلاث، لا تحل إلا بعقد جديد، وصداق، ورضا الزوجة، كالمطلقة قبل الدخول... اهـ.
والله أعلم.