الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فباقي الذهب دين عليك لزوجتك، يجب عليك أداؤه متى قدرت عليه، إلا إذا أسقطته لك بطيب نفس، وإذا كانت زوجتك تعطيك من راتبها لتتصرف فيه كيف شئت، مصرحة بأنها لا تنوي الرجوع به عليك، فهي متبرعة به، فيكون ملكاً لك، كسائر مالك، ويجوز لك أن تشتري الذهب من المال المتبقي معك من راتبيكما، ولا يكون هذا المال الذي تدفعه لك ديناً عليك.
وأمّا إن كانت تعطيك من راتبها لتنفقه على البيت فقط، فليس لك أن تتصرف فيما يتبقى مما تدفعه لك، إلا على الوجه الذي قصدته زوجتك؛ لأنّ الموهوب له، لا يتصرف في الهبة بما يخالف شرط الواهب، وراجع الفتوى رقم: 323836، والفتوى رقم: 125909.
والله أعلم.