الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في الطلاق البدعي هل يقع أو لا ؟ والجمهور على وقوعه، وهو الذي نرجحه، وذهبت طائفة من العلماء إلى عدم وقوعه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 8507.
ومنها تعلم أن طلاق الحامل ليس بدعيا، بل هو طلاق للسنة. وبناء على ما نرجحه من القول بوقوع الطلاق البدعي تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى.
ولا ندري على أي أساس كانت الطلقة الرابعة، فإن المرأة تبين من زوجها بينونة كبرى بالطلقات الثلاث، فلا يحل له رجعتها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يفارقها بموت أو طلاق.
وسبق أن بينا أن الحضانة حق للأم لا عليها ، فلها التنازل عنها، ولا تجبر عليها إلا إذا تعينت في حقها، وانظر الفتوى رقم: 231874.
وننبه إلى أنه ينبغي اجتناب الطلاق ما أمكن، فليس هو بالحل الوحيد لمشاكل الحياة الزوجية، ثم إنه قد يترتب عليه من المشاكل الكثير، وخاصة بالنسبة للأولاد، فقد يكون سببا في ضياعهم.
والله أعلم.