الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: الذي بيني وبينك انتهى، من كنايات الطلاق، والأمر على ما ذكرت من أن الطلاق إذا كان بلفظ الكناية، يرجع فيه إلى نية الزوج. وإن كنت تشك في نيتك، فالأصل بقاء العصمة، فلا تزول بمجرد الشك، والقاعدة عند الفقهاء أن اليقين لا يزول بالشك، وهي واحدة من قواعد الفقه الكلية، وللفائدة راجعها في الفتوى رقم: 27000، وانظر أيضا الفتوى رقم: 64262.
وعلى الزوجين أن يستشعرا أهمية استقرار الحياة الزوجية، وأن يعرفا قيمتها، وأنها ينبغي الحفاظ عليها ما أمكن، والعمل على ما يثبت دعائمها، والحذر مما قد يهددها ما أمكن، فيعرف كل من الزوجين للآخر حقه، وتعالج المشاكل الطارئة بالحكمة، ووفقا لمبادئ الشرع الحكيم.
وراجع الفتاوى بالأرقام: 27662، 1103، 35669.
والله أعلم.