الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب عن سؤلك من خلال النقاط التالية:
أولا: لا بد أن تنصح الأم، وتبين لها حرمة تلك الأفعال من زنا، وربا، ونصب وغيره، فهذه معاص شنيعة وفواحش كبيرة، واعلم أن السعي في منع الأم من ارتكاب المعاصي وما لا يجوز لا يعتبر عقوقًا لها، بل هو من برها والإحسان إليها، كما بينا في الفتويين رقم: 15647، 46294.
ثانيا: تقصير الأم في طاعتها لله، وإفراطها في معصيته، لا يسقط حقها في البر ووجوب الإحسان منك إليها. قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا {العنكبوت:8}.
ثالثا: لا حرج عليك في الانتفاع برخصة القيادة، ولو كانت الأم قد دفعت رسومها من مالها. وقد بينا حكم انتفاع الابن من مال والديه المكتسب من حرام في الفتوى رقم: 255337.
رابعا: مسألة الميراث نقول دعها حتى تقع، فلا يُعلم من يموت أولا؟ وهل سيكون هناك مال يورث أم لا؟
وعلى كل يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 141082.
والله أعلم.