الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الزوجة تقيم حيث يقيم زوجها، وأنها ليس لها الامتناع عن الانتقال معه إذا رغب في ذلك إلا لمسوغ شرعي، وقد نقلنا كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 72117، فراجعيها. والشاهد فيها قول ابن عرفة: بشرط أمن الطريق . فكون الخوف في الطريق مسوغا للامتناع من طاعة الزوج في السفر معه بنصوص الفقهاء يستدل به على جواز الامتناع من السفر إليه والإقامة معه في بلد لا تأمن فيه المرأة . إذن فالأصل أن تجيبي زوجك إلى ما طلب، فإن تيقنت أو غلب على ظنك حصول ضرر بانتقالك معه فهذه رخصة في الامتناع عن ذلك، والغالب كالمحقق كما في القاعدة الفقهية.
وننصح حينئذ بالبحث عن سبيل للتوافق بينك وبين زوجك كأن يتركك حيث أنت ويأتيك متى ما تيسر له ذلك، فإن تم التوافق على هذا أو نحوه فهو أمر حسن، وإن لم يكن بالإمكان الإمساك بالمعروف فليكن الفراق بإحسان.
والله أعلم.