الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد حكينا هذا القول في عدة فتاوى سابقة، دون ذكر قيد الضرورة، وإنما ذكرنا الحاجة، والنفع الشخصي، دون التكسب. ولكن ذكرنا أن الراجح عندنا هو قول جمهور العلماء المعاصرين: أنه لا يجوز نسخ واستعمال البرامج المقرصنة، التي ينص أصحابها على حفظ حقوقها، إلا بإذنهم، وإن كان نسخها للحاجة الشخصية، أخف من نسخها للتكسب، وراجع في ذلك الفتويين: 121287، 134344.
ومع ذلك، فمن قلّد أحدا من أهل العلم في جواز ذلك، وثوقا في علمه، أو اعتقادا لرجحان قوله، فلا حرج عليه، بخلاف ما لو كان ذلك تتبعا للرخص، وعملا بالهوى والتشهي، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 210784.
والخلاصة أن السائل لو قلدنا في هذه المسألة، فعليه أن يمتنع عن نسخ واستعمال البرامج المقرصنة، ولاسيما إن كانت في الألعاب ونحوها، مما يتيسر الاستغناء عنه.
والله أعلم.