الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنسبة التي يدفعها العميل قبل تملك البنك للعقار يحتمل أن تكون على سبيل المشاركة بأن يشتري الآمر بالشراء نسبة 30% ويشتري البنك نسبة 70% ثم يبيع البنك نسبته للآمر بالشراء مرابحة وهذا لا حرج فيه، ويحتمل أن تكون النسبة التي يدفعها الآمر بالشراء ضمانا للجدية ولا بأس بذلك أيضا، والاحتمال الثالث: أن تدفع للبنك من ثمن العقار على أنه اشتراه قبل تملك البنك له وهذا لا يصح؛ لأنه يكون من بيع ما لا يملك . جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم: 40-41): أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه. ثانياً: الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر، أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما: بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً، بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. ثالثاً: المواعدة - وهي التي تصدر من الطرفين - تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما، أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار، فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة؛ لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 169421
وأما فرض غرامة التأخير - ولو كان البنك سيدفعها للجهات الخيرية - فهذا غير جائز, ولكن بعض المعاصرين ولا سيما في لجان هيئات الرقابة الشرعية لبعض المؤسسات المالية الإسلامية يرى جواز فرضها، وهذا ما بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 313762
وبقاء البيت باسم البنك إلى حين سداد الثمن إذا كان من باب رهن المبيع عند البائع ليستوثق به من حقه، فذلك جائز .
جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
والله أعلم.