الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فجوابنا عن سؤالك، يتلخص فيما يلي:
1) وصيته بأن تكون العمارات للبنات، والدور السكنية لساكنيها، هذه وصية ليست واجبة النفاذ، ومن حق كل الورثة إبطالها؛ لأنها وصية لوارثٍ، والوصيةُ للوارث ممنوعةٌ شرعا، ولا تمضي إلا بموافقة الوارث البالغ، الرشيد، وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967.
2) الأملاك التي سجلها في حياته بأسماء الذكور، إن كان قد سجلها لهم وهو في مرض مخوف، أو لم يحزها الأولاد حتى مات، فإن تلك الأملاك كلها تدخل في الميراث، ولكل وارث الحق فيها بقدر نصيبه الشرعي من التركة، وأما إذا كتبها باسمهم في غير مرض مخوف، وحازها الأولاد في ذلك الوقت، وصاروا يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، ورفع والدهم يده عنها، فهذه تعتبر هبة لهم، ولا تدخل في الميراث، لكن إذا لم يعط بقية الأولاد ذكورا وإناثا، فإنه يكون ظالما بتفضيل بعضهم على بعض في الهبة من غير مسوغ، وقد عصى الأبُ ربَّه تعالى حين أعطى بعضهم، ولم يعط البقية؛ لأنه مطالب شرعًا بأن يعدل بين أولاده الذكور والإناث في العطية؛ لحديث: اتَّقُوا اللَّهَ, وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ.
وإذا مات الأب قبل أن يعدل -بالرجوع في الهبة، أو بإعطاء البقية- فإن الهبة ماضية في قول جمهور أهل العلم، وقال بعضهم: تبطل، ويجب على الولد المفضل أن يرد الهبة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته, كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده، رد بعده. اهـ
3) إذا حصل خلاف ونزاع بين الورثة، فلا بد من رفع الأمر للمحكمة الشرعية حتى تسمع من جميع الأطراف؛ فإن هذا أدعى لمعرفة الحق، وإلزام الورثة بالواجب شرعا.
4) لا يمكننا بيان كيفية قسمة التركة على وجه التفصيل، إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة.
والله تعالى أعلم.