الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة بإباحة اللحم ليست بمكان المطعم أو العاملين فيه، وإنما في المذكِي والمذكَّى (الذابح والمذبوح) فإذا لم تتأكد أو يغلب على ظنك بأن الذابح للحيوان المباح الأكل من المسلمين أو من أهل الكتاب؛ فينبغي النظر للغالب في أهل البلد الذين جاء منهم اللحم، فإن كان غالب أهلها كتابيين ويذبحون جاز الأكل منه، وأما مع الشك وعدم كون من تحل ذكاته أكثر، أو كون الذبح الشرعي قد لا يحصل أصلا، فلا يجوز الأكل؛ لأن الأصل في اللحوم التحريم كما قال السعدي في نظم القواعد الفقهية:
والأصل في الأبضاع واللحومِ والنفسِ والأموال للمعصومِ
تحـريمُها حتى يجـيء الحِــلُّ فافـهــم هـداك الله مـا يـحـل
ويستدل لهذه القاعدة بحديث عدي: قلت: يا رسول الله؛ أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ، قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك، ولم تسم على الآخر. متفق عليه، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين "لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي الذَّبَائِحِ التَّحْرِيمَ، وَشَكَّ هَلْ وُجِدَ الشَّرْطُ الْمُبِيحُ أَمْ لَا؟ بَقِيَ الصَّيْدُ عَلَى أَصْلِهِ فِي التَّحْرِيمِ". وانظر الفتوى رقم: 159729.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى التالية أرقامها: 114329، 61792، 129341، 128816، 146921.
والله أعلم.