الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمؤتمن لا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرط في حفظ الأمانة، وراجع في ذلك الفتويين: 132598، 131331.
فإن كان والد السائل لم يحصل منه تعد ولا تفريط في حفظ الأمانة فلا ضمان عليه. ولا يحق حينئذ لصاحب هذه الأمانة أن يطالب بها الوالد، فضلا عن ورثته.
والله أعلم.