الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجلد الأضحية جزء منها، فلا يباع، ولا يعطى أجرة للجزار، ولا يُتلف، قال زكريا الأنصاري في (أسنى المطالب في شرح روض الطالب): "ويحرم الإتلاف والبيع" لشيء من أجزاء أضحية التطوع، وهديه "وإعطاء الجزار أجرة منه" ... اهـ. وراجع الفتويين: 13876، 43488.
وإنما ينتفع به صاحب الأضحية أو يهديه أو يتصدق به. فإذا لم يمكن فعل شيء من ذلك، وأمكن بيعه والتصدق بثمنه، كان ذلك أفضل من إهداره، لأننا قد نهينا عن إضاعة المال. وراجع في اختلاف أهل العلم في حكم بيع جلد الأضحية، الفتوى رقم: 29010. فإذا لم يتيسر بيعه، فلا حرج في تركه وإلقائه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.