الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللعلماء خلاف مشهور في الصفرة والكدرة مبين في الفتوى رقم: 117502، فعلى قول من لا يرى الصفرة والكدرة حيضا مطلقا، فإنك لا تلتفتين إلى هذه الصفرة العائدة أصلا، وكذا على قول من لا يراها حيضا إلا إذا اتصلت بالدم فإنك لا تلتفتين إليها ولا تعدينها حيضا، وأما على قول من يرى الصفرة والكدرة حيضا في زمن الإمكان وهو قول الجمهور، فإن هذه الصفرة العائدة تعد حيضا، ولا تطهرين منها إلا بعد انقطاعها ورؤية الطهر مرة أخرى، ولو تجاوزت مدة العادة، وأما مذهب الحنابلة وهو أن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة فحسب، فما زاد على العادة من الصفرة والكدرة لا يعد حيضا، ومن ثم فإنك تغتسلين بعد انقطاع عادتك، ولك أن تقلدي من شئت من العلماء في هذه المسألة ممن تثقين به، وقد يكون الاحتياط العمل بمذهب الجمهور.
والله أعلم.