الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة "ضع وتعجل" إذا كانت عن اشتراط وتواطؤ بينك وبين الشركة: مسألة خلافية، فذهب جمهور الفقهاء إلى المنع منها، وأجازها بعض أهل العلم، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، فقالت: في جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. اهـ.
ولذلك فإننا نرجح لمن كان في مثل حالك – ممن دخل بالفعل في عقد فيه محاذير شرعية ويريد أن يخرج منه – أن يأخذ بها القول. انظر الفتوى رقم: 118449.
وننبه هنا على أن هذا الخلاف يجري في حال اشتراط الوضع مع التعجيل، أما إذا وقع الوضع من الشركة دون اشتراط منك، فالأمر واسع، وانظر الفتوى رقم: 124584.
والله أعلم.