الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ قراراً بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية والاستماع للمناقشات التي دارت حوله. قرر:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. انتهى.
وعليه؛ فينظر فيما تفعله شركتك إن كان يعتبر في عرف هذا المجال اعتداء على حقوق أصحاب تلك المنتجات؛ فلا يجوز لكم ذلك، وليس لك العمل مع تلك الشركة فيما فيه اعتداء على حقوق الغير.
وأما لو كان ما تفعلونه لا يعتبر عرفا اعتداء على تلك الحقوق فلا حرج حينئذ، ويرجع في ذلك إلى ذوي الخبرة والاختصاص لمعرفة هل ما تفعلونه اعتداء أم لا.
والله أعلم.