الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الصلاة بالملابس إذا أصابتها النجاسة، وفي حال العلم بالنجاسة، والقدرة على إزالتها، فإن الصلاة بها باطلة، وتجب إعادتها أبدا؛ لأن طهارة البدن والثوب، والمكان، شرط لصحة الصلاة، وانظري الفتوى رقم: 70665.
وعلى ذلك، فإن كنت صليت بالملابس النجسة، فإن عليك أن تعيدي تلك الصلوات التي صليت بها، وكان عليك عند إرادة الصلاة أن تخلعي الملابس الداخلية النجسة، وتصلي بما فوقها من العباءة أو غيرها، إن كان حصيفا ساترا لجميع البدن، ما عدا الوجه والكفين.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة فيما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة: وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ، الذي يستر ظهور قدميها، وخمار تتقنع به. اهـ.
والله أعلم.