الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأرض المشتراة لغير تجارة، لا زكاة فيها كما هو موضح في الفتوى رقم:
1712، ، وقد نقل
الوزير بن هبيرة الإجماع على أنه ليس في دور السكن زكاة.
ثم إذا عزم صاحب الأرض المعدة للقنية على بيعها، فإن مجرد العزم على بيعها لا يوجب الزكاة على المعتمد، حتى تباع ويقبض ثمنها، ويحول عليه الحول وهو بالغ نصابا بنفسه، أو بما يضم إليه من النقود أو العروض عند المالك، وراجع في هذا الفتوى رقم:
10347، والفتوى رقم:
33272
أما إذا كانت الأرض مشتراة للبيع، فإنها تزكى عند ما يحول الحول إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بما تضم إليه من أموال المالك التي تزكى، ويدل لذلك عموم حديث
سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه
أبو داود وحسنه
ابن عبد البر في الاستذكار.
وراجع في هذا الفتوى رقم:
19668، ، والفتوى رقم:
29038
وأما في حال تردد النية بين التجارة والقنية، فإنها تغلب أقوى النيتين، كما هو موضح في الفتوى:
2180 وراجع الفتوى رقم:
4120 والفتوى رقم:
679.
والله أعلم.