الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالألفاظ التي ذكرتها ليست صريحة في الطلاق، فلا يقع بها الطلاق بغير نية إيقاعه، وقولك: إذا كان ما حدث طلاقا فأنا أرجعتها، وقولك: أعتبر ذلك طلقة ـ كل ذلك لا يقع به طلاق، ولا أثر له على عصمة الزوجية، قال ابن القيم رحمه الله: وَصَرَّحُوا أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِشَرْطٍ فَظَنَّ أَنَّ الشَّرْطَ قَدْ وَقَعَ فَقَالَ: اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ وَقَعَ بِوُجُودِ الشَّرْطِ فَبَانَ أَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يُوجَدْ، لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ.
والله أعلم.