الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت تقصدين أنه لو ذهب في تلك اللحظة، ولم يذهب فيها؛ فإنه لا كفارة عليك بعد ذلك، ولو ذهب بعدها وفعل ما حلفت عليه؛ لأن اليمين -كما قال أهل العلم- مبناها على نية الحالف.
قال ابن قدامة في المغني: مَبْنَى الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ، فَإِذَا نَوَى بِيَمِينِهِ مَا يَحْتَمِلُهُ، انْصَرَفَتْ يَمِينُهُ إلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَا نَوَاهُ مُوَافِقًا لِظَاهِرِ اللَّفْظِ، أَوْ مُخَالِفًا لَهُ. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 303541.
والله أعلم.