الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للدولة جمع الضرائب من مواطنيها للمصالح العامة، لكن بشروط ذكرناها في الفتوى رقم:
5811، .
وعليه، فإن وجدت هذه الشروط كلها، فلا مانع من العمل في جمع الضرائب، وإلا فلا يجوز.
قال
القرطبي في تفسيره:
قال عبيد الله بن الوليد الوصافي: قلت لعطاء بن أبي رباح: إن لي أخا يأخذ بقلمه، وإنما يحسب ما يدخل ويخرج، وله عيال، ولو ترك ذلك لاحتاج وأدان، فقال مَنِ الرأسُ؟ قلت: خالد بن عبد الله القسري، قال: أما تقرأ ما قال العبد الصالح: رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ [القصص: 17].
وحاصل المسألة أنه متى شرع للدولة جمع الضرائب جاز للإنسان العمل في جبايتها، ومن ثّـمَّ كان ما كسبه من مرتب تبعا لذلك، فهو حلال يجوز له التصدق منه، وكذا إنشاء البيوت والمشاريع، لأنه مال حلال.
أما إن تقرر عدم مشروعية جمع الدولة للضرائب، فإنه لا يجوز للمسلم العمل لها جابيا، وبالتالي فما كسب من مرتب إثر ذلك، فهو حرام، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم الإعانة عليه.
والله أعلم.