الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أنّ الاستمتاع بالكلام الماجن بين المرأة وغير زوجها، منكر ظاهر، ومعصية قبيحة، لا تبيحها شريعة إلهية، ولا فطرة سليمة، ولا خلق قويم، وهو نوع من الزنا المجازي، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه.
وقد نص أهل العلم على عدم جواز كلام الشابة مع الرجل الأجنبي لغير حاجة، فكيف إذا كان الكلام في المجون، والاستمتاع المحرم؟
فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل مما وقعت فيه من الكلام المحرم مع مطلقك أو غيره، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
واحذري من تخذيل الشيطان، وإيحائه لك باليأس والعجز عن التوبة، والاستقامة، فذلك من وسوسته ومكائده، فلا تلتفتي لتلك الوساوس، واستعيذي بالله، واستعيني به، ولا تعجزي، واعلمي أنّ التعفّف والبعد عن الحرام، يسير على من استعان بالله، واجتهد في الأسباب الموصلة إليها، وقد بينا بعضها في الفتوى رقم: 23231، والفتوى رقم: 7170
وللفائدة، ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.