الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة - في رواية- إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب، إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 9790.
والمعتبر في الرضعات أن يكنّ متفرقات، بحيث يترك الطفل الثدي باختياره.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدّها بزمن، ولا مقدار، فدلّ ذلك على أنّه ردّهم إلى العرف. فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره، كان ذلك رضعة، فإذا عاد كانت رضعة أخرى. المغني.
وعليه، فالولد الذي أرضعتيه خمس رضعات متفرقات، صار ولداً لك من الرضاعة، وأولادك إخوة له من الرضاعة، وكونك أرضعتيه نائمة، لا يمنع احتساب الرضعة.
أما صديقتك التي أرضعت ولدك ثلاث رضعات، فالمفتى به عندنا، أنّ التحريم لم يحصل بالرضاع ما دام أقل من خمس.
وأمّا المرأة التي أرضعت ولداً أكثر من خمس رضعات، فقد صار ولداً لها، وأولادها إخوة له، أمّا إخوة المرتضع، فلا يحرمون برضاع أخيهم منها.
وأمّا إرضاعها لإخوته، وشكها في عدد الرضعات، فلا يحصل التحريم مع الشك.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه، فلا تزول عن اليقين بالشك. المغني.
فالأصل أن يتعامل هؤلاء الأولاد مع أولادها على أنهم أجانب.
والله أعلم.