الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة توكيل من يرفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لطلب الطلاق.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق، وإثباتها، والمحاكمة فيها، حاضراً كان الموكل، أو غائباً. المغني لابن قدامة.
وإذا حكم القاضي بالطلاق، فإنّ المرأة تعتد للطلاق من وقت صدور الحكم النهائي به.
فقد جاء في فتاوى الأزهر: ولا تبدأ العدة في الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة، إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه، ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد.
أما إذا لم يصدر الحكم بالطلاق نهائيا، فلا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره، ومنه العدة حتى يكون نهائيا. اهـ.
وعدة المطلقة –غير الحامل- ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.
والله أعلم.