الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما كذبك، فلا يتحول إلى صدق بتكليم هذا الرجل ومعاتبته، فإن الكذبة قد حصلت، فلا تعود صدقا، وإنما تتدارك هذه اليمين الكاذبة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، والعزم على عدم العودة إلى مثلها، والندم على مقارفة هذا الذنب.
وأما الكلام مع هذا الرجل ومحاسبته، فينبني على ما في ذلك من المصلحة، فإن كانت المصلحة في ذلك أرجح، فليعاتب، وليناصح، وليبين له حرمة ما فعل من الغش.
وأما إن كانت المفسدة في ذلك أرجح، فلا حرج في ترك معاتبته.
هذا؛ وقد بينا الحال التي يجوز فيها الحلف كاذبا، في الفتوى رقم: 309361.
وإذا تعرضت لموقف كهذا، فيمكنك استخدام المعاريض، ففيها مندوحة عن الكذب، وننبهك هنا إلى أن حلفك بالله وبالقرآن، جائز لو فرض كون المحلوف عليه صدقا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9181.
وأما دعاؤك على نفسك بألا يصبحك الله، فمنهي عنه بكل حال، وقد اختلف العلماء في اليمين الغموس التي تعمد الشخص الكذب فيها، هل تلزم فيها الكفارة أو لا؟ ومذهب الجمهور أنها لا تلزم، خلافا للشافعية، ولو أخرج الشخص الكفارة احتياطا، لكان حسنا.
والله أعلم.