الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشخص إذا مرض مرض الموت ووهب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية.
وعليه؛ فإن هبة زوج عمتك هذا البيت لزوجته لا تصح إلا إذا أمضاها ورثته لأنها في حكم الوصية، والوصية للوارث لا تصح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا وصية لوارث. رواه
أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن
عمر بن خارجة .
وراجع الفتوى رقم:
16216
والله أعلم.