الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا، أن الطلاق في الحيض، نافذ رغم بدعيته، وأنّ طلاق الغضبان واقع ولو اشتد غضبه، ما لم يزل عقله بالكلية.
وعليه؛ فإن كان أبوك طلق أمك ثلاث طلقات، مختاراً، غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ ولو كان حال الغضب الشديد.
أمّا إذا كان تلفظ بالطلاق حال الغضب الشديد الذي سلب عقله بالكلية، فطلاقه في هذه الحالة غير نافذ.
وعليه؛ فما دام في المسألة تفصيل، وقد سألتم أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، فأفتوكم بعدم وقوع الطلاق، فلا حرج عليكم في العمل بقولهم، وراجعي الفتوى رقم: 5584
والله أعلم.