الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحكم هذا النوع من الرسوم، مبين في الفتوى رقم: 283303 وما فيها من إحالات، وحيث كانت جائزة، فلا حرج في التربح من ورائها بالطريق المذكور، مع تلافي المحاذير التي ذكرتها بالطرق المبينة في السؤال وغيرها.
والله أعلم.