الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا ننصح بأن يكون طرح هذا السؤال من قبل الزوج، فهو أعلم بلفظه الذي تلفظ به، وبنيته.
وإذا كان هذا اللفظ الذي قاله، قد صدر عنه بصيغة المضارع، فهذه الصيغة لا يقع بها الطلاق، إلا إذا قصد إيقاعه به؛ لأنه من كنايات الطلاق، لا من صريحه. وراجعي الفتوى رقم: 143627. وما قاله في نفسه، من أنه إذا قال ذلك، فكأنه يكون قد طلقها، لا يعني أنه قد قصد الطلاق، فلا تأثير له.
وإذا كان هذا الرجل موسوسا في الطلاق، فعليه أن يجتنب هذه الوساوس، ويعرض عنها، وطلاق الموسوس لا يقع ولو تلفظ بصريح الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 102665.
والله أعلم.