الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت كتبت رسالة الطلاق هذه عازما على إيقاعه وقع الطلاق، ولا عبرة بعدم إرسالك الرسالة لزوجتك. وراجع كلام أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 123744.
وقول الزوج لزوجته: أنت طالئ، يعتبر من الصريح في حق من كانت هذه لهجته، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 58520.
وبما أنك قد قصدت بها إيقاع الطلاق، فالطلاق واقع على تقدير كونها من الصريح أو من الكناية على التفصيل الذي ورد في هذه الفتوى، وبما أنك أرجعتها في العدة فالرجعة صحيحة، وقولك لزوجتك أنت طالق أنت طالق تقع به طلقتان في قول جمهور الفقهاء، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تقع بها طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 54257.
ومن هذا يتبين أن زوجتك قد تكون بانت منك بوقوع ثلاث طلقات، فنرى ضرورة أن تراجع المحكمة الشرعية أو تشافه بعض العلماء الموثوقين في بلدك، وننبه إلى أن من الخطأ الكبير التعجل إلى الطلاق، فليس هو بالحل الأول أو الوحيد، فالشرع قد بين سبل الحل إذا نشزت الزوجة أو نشز الزوج. وانظر الفتويين رقم: 1103، ورقم: 48969.
والله أعلم.