الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة المذكورة في السؤال، تدخل في عقود الاستصناع؛ لأن فيها بيعا وإجارة، وتقديما لمواد الصنع من الصانع. جاء في (المعايير الشرعية، لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) في بيان الفرق بين الاستصناع والإجارة: يختلف عقد الاستصناع عن عقد الإجارة: بأن الإجارة عقد على عمل الأجير، دون التزامه بتقديم مواد الصنع، أما الاستصناع فيلتزم فيه الصانع بتقديم المواد والعمل جميعاً منه. اهـ.
وفي الفرق بين الاستصناع والسلم: يختلف الاستصناع عن السلم: بأن الاستصناع عقد على عين موصوفة في الذمة، اشترط فيها العمل، فلا يجري إلا فيما يتطلب صناعة، أما السلم فهو عقد على عين موصوفة في الذمة، لم يشترط فيها العمل. اهـ.
وعقد الاستصناع محل خلاف بين أهل العلم، سواء في مشروعية أصله، أو في شروط صحته عند من يصححه.
فالقائلون بصحته، اختلفوا في بعض شروطه، ومنها: ذكر الأجل عند العقد. والذي قرره مجمع الفقه الإسلامي هو اشتراط تحديد الأجل، وراجع نص قراره في الفتوى رقم: 115760. ولمزيد الفائدة عن عقد الاستصناع والخلاف فيه، وفي شروط صحته، يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 11224.
وعلى القول باشتراط تحديد الأجل - وهو ما نفتي به - فالعقد المذكور في السؤال باطل، فيفسخ، ولا يلزم المستصنع ولا الصانع المضي فيه، ويرجع السائل (المستصنع) على الصانع بالثمن. أو يدخل معه في عقد جديد.
وعلى هذا؛ فإن لم يرض السائل بما يطلبة الصانع من الزيادة، فليس له إلا رأس ماله الذي سبق أن بذله من ثلاث سنوات.
والله أعلم.